تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

111

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2625 ] مسألة 13 : لو استطاع الحجّ بالنصاب ( 1 ) : فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكَّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلًا ( * ) ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب ، وإلَّا فلا . وإن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ ( * * ) وسقط وجوب الزكاة .

--> ( * ) وجوب الحجّ إنّما هو من أوّل زمن الاستطاعة ، فإن بقيت استطاعته بعد تأدية الزكاة فهو ، وإلَّا وجب عليه حفظ الاستطاعة ولو بتبديل النصاب بغيره لئلَّا يفوت عنه الحجّ ، ولا عبرة في وجوبه بزمان سير القافلة والتمكَّن من الذهاب فيه ، وعليه فلا فرق بين صور المسألة . نعم ، فيما لا يعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة كالغلَّات الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة في آن تعلَّق الزكاة قدّمت الزكاة على الحجّ ، حيث إنّها رافعة لموضوع وجوب الحجّ . ( * * ) فيجب عليه حفظ الاستطاعة ولو ببيع الجنس الزكوي وتبديله بغيره ، وأمّا إذا بقيت العين حتى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة .